Book traversal links for Principle 9: Outsourcing
المبدأ التاسع: خدمات الإسناد
التاريخ (م): 2022/9/5 | التاريخ (هـ): 1444/2/9 |
Effective from Sep 05 2022 - Sep 04 2022
To view other versions open the versions tab on the right
عند القيام بالإسناد لأي من الخدمات التي تتضمن تعامل مع العملاء، على المؤسسة المالية التأكد من التزام الطرف الثالث بمتطلبات هذه المبادئ والقواعد -حيثما انطبقت-، وأنها تعمل لما فيه مصلحة عملائها وتتحمل مسؤولية حمايتهم، وتتحمل المؤسسة المالية المسؤولية في حال عدم التزام الطرف الثالث المسُندة إليه المهام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في أي من العمليات والمهام المسندة إليه وفقاً لما ورد في التعليمات ذات العلاقة الصادرة من البنك المركزي.