Skip to main content

٤- النطاق

Effective from 2022-02-09 - Feb 08 2022
To view other versions open the versions tab on the right

٣) تسري هذه القواعد على جميع البنوك التي تشارك في عملية طرح عام أولي لأوراق مالية سواء كان الطرح داخل أو خارج المملكة، وذلك بأحد الصفتين التالية أو كلاهما:
 
 أ)بنك ممول.
 
 ب)بنك مستلم.