Book traversal links for Principle 7: Complaints Handling
المبدأ السابع: معالجة الشكاوى
التاريخ (م): 2022/9/5 | التاريخ (هـ): 1444/2/9 | الحالة: نافذ |
Effective from Sep 05 2022 - Sep 04 2022
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على المؤسسة المالية توفير آلية مناسبة للعملاء لتقديم الشكاوى بحيث تكون الآلية واضحة وفعّالة، ويجب دراسة الشكوى واتباع التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل عادل وفعّال، وتقديم أفضل الحلول وأنسبها دون تأخير وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
لمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.