Skip to main content

المبدأ السادس: حماية خصوصية المعلومات والبيانات

التاريخ (م): 2022/9/5 | التاريخ (هـ): 1444/2/9 الحالة: نافذ

Effective from Sep 05 2022 - Sep 04 2022
To view other versions open the versions tab on the right

تلتزم المؤسسة المالية بوضع الآليات المناسبة وفقاً للأنظمة والتعليمات والسياسات السارية ذات العلاقة لحماية معلومات وبيانات العملاء المالية و/أو الائتمانية و/أو التأمينية و/أو الشخصية والحفاظ على خصوصيتها على أن تشمل جميع الحقوق الوارد ذكرها في نظام حماية البيانات الشخصية*، ووضع أنظمة رقابية على مستوى عالي تشتمل على آليات مناسبة تحدد الأغراض التي من أجلها تم جمع البيانات.


* عدل هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/148 و تاريخ 1444/09/05هـ.