Skip to main content

المادة الثانية والعشرون: حماية العملاء وضمان سرية البيانات

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1-على المنشأة المساندة للتمويل إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المستفيدين ودراستها والرد علها خلال المدة التي تحددها المؤسسة، على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشمل كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
 
2-على المنشأة المساندة للتمويل ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات العملاء وعملياتهم وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى أو الاستفادة منها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص، إلا وَفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
 
3-على المنشأة المساندة للتمويل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات عملائها وعملياتهم.