Skip to main content

المبدأ الخامس: الحماية ضد عمليات الاحتيال وسوء الاستخدام

التاريخ (م): 2022/9/5 | التاريخ (هـ): 1444/2/9

Effective from Sep 05 2022 - Sep 04 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤسسة المالية حماية أصول عملاءها من الاحتيال ووضع أنظمة تقنية ورقابية ذات مستوى عالي من الكفاءة والفعالية للحد من عمليات الاحتيال والاختلاس أو إساءة الاستخدام واكتشافها واتخاذ الاجراء اللازم حال وقوعها، وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.