Skip to main content

‏المادة السابعة عشرة: آثار إلغاء الترخيص أو انتهائه

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يترتب على إلغاء الترخيص أو انتهائه إخضاع المنشأة المساندة للتمويل للتصفية، ويتم إخطار المنشأة المساندة للتمويل كتابياً عند إلغاء الترخيص، وتمنح مهلة ستة أشهر لتصفية أعمالها، وللمؤسسة تعيين المصفي.