Skip to main content

المبدأ الأول: المعاملة بعدل وإنصاف

التاريخ (م): 2022/9/5 | التاريخ (هـ): 1444/2/9

Effective from Sep 05 2022 - Sep 04 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤسسة المالية التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما، بحيث يكون ذلك جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسة المالية، كما يجب بذل العناية والاهتمام الخاص للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين.