Skip to main content

المادة السادسة عشرة: انتهاء الترخيص

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

ينتهي الترخيص نظاماً في الحالات الآتية: 
 
 1.انتهاء مدة الترخيص دون تجديد.
 
 2.تعيين مصفٍّ للمنشأة المساندة للتمويل.
 
 3.الدخول في إجراءات إفلاس المنشأة المساندة للتمويل وفقاً لنظام الإفلاس.