Book traversal links for Article 6: Paid-Up Capital
المادة السادسة: رأس المال
Effective from Jan 01 2024 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
1. | مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المال للمنشأة المساندة للتمويل حسب الآتي: | |
(أ) | (2.000.000) مليوناً ريال سعودي للمنشأة المساندة للتمويل التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية. | |
(ب) | (10.000.000) عشرة ملايين ريال سعودي للمنشأة المساندة للتمويل التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل. | |
(ج) | تحدد المؤسسة الحد الأدنى لرأس المال للمنشأة المساندة للتمويل التي تمارس النشاطات المساندة الأخرى التي تقرها المؤسسة. | |
2. | للمؤسسة رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأت أن نموذج العمل المقترح من المنشأة المساندة للتمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها. |