Skip to main content

المادة الخامسة: تقديم طلب الترخيص

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يشترط في طالب الترخيص لممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل؛ تقديم طلب الترخيص إلى البنك المركزي مبيناً فيه النشاطات المطلوب الترخيص بمزاولتها، ويرفق به ما يأتي: 
 
 
 1-نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله.
 
 2-عقد تأسيس المنشأة المساندة للتمويل ونظامها الأساسي إن وجد.
 
 3-قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين والشركاء تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم وشريك ونسبتها في المنشأة المساندة للتمويل. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء - في حال ما إذا كان المتقدم شركة تحت التأسيس - بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة المساندة المطلوب ممارستها، صادراً لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية، ويجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب المؤسسين في الحالات التالية:
 
  i.دفع رأس المال نقداً.
 
 
  ii.سحب طلب الترخيص.
 
 
  iii.رفض طلب الترخيص من البنك المركزي.
 
 
 4-مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير.
 
 5-أي وثائق وبيانات ومستندات ومعلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.