Skip to main content

المادة الأولى: التعريفات

Effective from Jan 01 2024 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1-يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
 
2-لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
 
 1-2النشاطات المساندة لنشاط التمويل: نشاط أو أكثر يرتبط بنشاط التمويل ويُعد داعماً أو مكملاً أو تبعاً له وفقاً لما تحدده المؤسسة وبما يحقق المنافسة؛ ويشمل ذلك نشاط تحصيل ديون جهات التمويل ونشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل، أو أي نشاط آخر توافق عليه المؤسسة.
 
 2-2المنشأة المساندة للتمويل: الشخص الحاصل على ترخيص المؤسسة لممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل بموجب النظام واللائحة وهذه القواعد.
 
 3-2نشاط الوساطة الرقمية: ربط العملاء بجهات التمويل باعتبار التزاماتهم الائتمانية وملاءتهم المالية، وعرض الخيارات التمويلية المتاحة لهم، لقاء مقابل مادي من خلال منصة إلكترونية.
 
 4-2نشاط تحصيل ديون جهات التمويل: تقديم خدمات تحصيل الديون من العملاء بالنيابة عن الجهات التمويلية الخاصة والعامة.