Skip to main content

الفصل السابع: المراقبة والمتابعة

Effective from 2019-01-13 - Jul 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

17-على‏ شركة التمويل وضع إجراءات داخلية مناسبة لإدارة ومراقبة جميع أنشطتها الخاصة بعمليات الإسناد وتقديم التقارير في وقتها للإدارة العليا.
 
18-على‏ شركة التمويل أن تضمن عدم تضرر استمرارية عملها بسبب عقود أو اتفاقيات إسناد المهام، ويجب على شركة التمويل أن يكون لديها خطة طوارئ توضح الإجراءات التي يتعين اتباعها في حال حدوث إنهاء مفاجئ لأي عقود أو اتفاقيات لإسناد مهام أو في حال عدم قدرة مقدم الخدمات الخارجي على الوفاء بالتزاماته لأي سبب. كما يجب على شركة التمويل أن توثق خطط استمرار العمل لديها ولاسيما توافر مقدم خدمات خارجي بديل أو إجراءات إعادة المهمة المسندة إلى الشركة.