Skip to main content

الفصل الثاني: تطبيق القواعد

Effective from 2019-01-13 - Jul 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

2-تُحدد هذه القواعد المتطلبات النظامية من شركات التمويل المرخص لها بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ،‏ التي أبرمت أو تنوي إبرام عقود/اتفاقيات إسناد مهام إلى مقدم خدمات خارجي.
 
3-يجب أن يقترن الاطلاع على هذه القواعد بنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح والتعليمات والضوابط والقواعد ذات العلاقة.