Skip to main content

4. معالجة الطلب وإرسال الإشعارات

التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23 الحالة: نافذ

Effective from Jan 13 2019 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

34) يدرس البنك المركزي جميع الطلبات في غضون مدة زمنية معقولة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل طلب، بما فيها اكتمال المعلومات والوثائق المقدمة للبنك المركزي، وليتسنى اعتبار الطلب مكتملاً فإنه يتعين تزويد البنك المركزي بنموذج الطلب مكتملاً بصورة صحيحة ودقيقة، مع إرفاق جميع المعلومات والبيانات والوثائق المطلوبة، ويجب أن تكون المعلومات والبيانات والوثائق المقدمة ذات جودة عالية وتفاصيل كافية تسمح للبنك المركزي بإتمام عملية التقييم.
 
35) من المتوقع أن يتلقى مقدم طلب الترخيص إشعاراً عن طريق البريد الإلكتروني يفيد باستلام طلبه من البنك المركزي مع إيضاح اسم الموظف المسؤول، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب.
 
36) يسعى البنك المركزي السعودي إلى تقييم الطلب والتوصل إلى قرار خلال فترة زمنية معقولة. وخلال دراسة الطلب وتقييمه قد يكون لدى البنك المركزي استفسارات أو قد يحتاج إلى معلومات إضافية، من مقدم طلب الترخيص، وعلى المتقدم الرد بشكل سريع وشامل على استفسارات البنك المركزي.