Book traversal links for 4. Processing and Notification
4. معالجة الطلب وإرسال الإشعارات
Effective from Jan 01 2024 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right
34) | تدرس المؤسسة جميع الطلبات في غضون مدة زمنية معقولة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل طلب، بما فيها اكتمال المعلومات والوثائق المقدمة للمؤسسة، وليتسنى اعتبار الطلب مكتملاً فإنه يتعين تزويد المؤسسة بنموذج الطلب مكتملاً بصورة صحيحة ودقيقة، مع إرفاق جميع المعلومات والبيانات والوثائق المطلوبة، ويجب أن تكون المعلومات والبيانات والوثائق المقدمة ذات جودة عالية وتفاصيل كافية تسمح للمؤسسة بإتمام عملية التقييم. |
35) | من المتوقع أن يتلقى مقدم طلب الترخيص إشعاراً عن طريق البريد الإلكتروني يفيد باستلام طلبه من المؤسسة مع إيضاح اسم الموظف المسؤول، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب. |
36) | تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي الى تقييم الطلب والتوصل الى قرار خلال فترة زمنية معقولة. وخلال دراسة الطلب وتقييمه قد يكون لدى المؤسسة استفسارات أو قد تحتاج الى معلومات إضافية، من مقدم طلب الترخيص، وعلى المتقدم الرد بشكل سريع وشامل على استفسارات المؤسسة. |