يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 13 2019 - Jan 12 2019 To view other versions open the versions tab on the right
33)
ينبغي تزويد البنك المركزي بنسختين من الطلب النهائي إحداهما ورقية والأخرى إلكترونية، وأن يتم التوقيع عليها من شخصين مفوَّضين من مقدم طلب الترخيص (يُفضل أن يكون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)، وأن تتضمن النسختان جميع المعلومات والبيانات المطلوبة وأن ترفق الوثائق وفقاً لما هو موضّح في نموذج الطلب، ويتعين إرسال هذا الطلب مع مرافقاته إلى العنوان البريدي والبريد الإلكتروني المذكورين في الصفحة الأولى من نموذج الطلب. وفي حال حدوث أي تغييرات على المعلومات المقدمة قبل اتخاذ البنك المركزي قراراً بشأن الطلب؛ فإنه يتعين على مقدم طلب الترخيص إخطار البنك المركزي كتابياً في أقرب وقت ممكن.
Book traversal links for 3. Submission of Application