Skip to main content

3. تقديم الطلب

التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23 الحالة: نافذ
33) ينبغي تزويد البنك المركزي بنسختين من الطلب النهائي إحداهما ورقية والأخرى إلكترونية، وأن يتم التوقيع عليها من شخصين مفوَّضين من مقدم طلب الترخيص (يُفضل أن يكون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)، وأن تتضمن النسختان جميع المعلومات والبيانات المطلوبة وأن ترفق الوثائق وفقاً لما هو موضّح في نموذج الطلب، ويتعين إرسال هذا الطلب مع مرافقاته إلى العنوان البريدي والبريد الإلكتروني المذكورين في الصفحة الأولى من نموذج الطلب. وفي حال حدوث أي تغييرات على المعلومات المقدمة قبل اتخاذ البنك المركزي قراراً بشأن الطلب؛ فإنه يتعين على مقدم طلب الترخيص إخطار البنك المركزي كتابياً في أقرب وقت ممكن.