Book traversal links for 2. Information Required to Be Submitted with the Application
2. المعلومات اللازم تقديمها مع الطلب
Effective from Jan 01 2024 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right
31) | يمكن للراغب في الحصول على الترخيص – بعد الانتهاء من الاستشارات السابقة لتقديم الطلب -، أن يتقدم بطلبه الى المؤسسة من أجل تقييمه، ويمكنه الحصول على نموذج الطلب من موقع المؤسسة الإلكتروني. ويوضح النموذج جميع المعلومات والمتطلبات التي يتعين على مقدم طلب الترخيص تقديمها لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، سواءً للعمل كبنك مؤسس محلياً أو كفرع لبنك أجنبي. |
32) | قد تطلب المؤسسة الحصول على معلومات أو بيانات أو وثائق إضافية من مقدم طلب الترخيص متى كان ذلك ضرورياً لتقييم الطلب وفقاً لتقدير المؤسسة. |