Skip to main content

2. المعلومات اللازم تقديمها مع الطلب

التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23 الحالة: نافذ
31) يمكن للراغب في الحصول على الترخيص – بعد الانتهاء من الاستشارات السابقة لتقديم الطلب -، أن يتقدم بطلبه إلى البنك المركزي من أجل تقييمه، ويمكنه الحصول على نموذج الطلب من موقع البنك المركزي الإلكتروني. ويوضح النموذج جميع المعلومات والمتطلبات التي يتعين على مقدم طلب الترخيص تقديمها لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، سواءً للعمل كبنك مؤسس محلياً أو كفرع لبنك أجنبي.
 
32) قد يطلب البنك المركزي الحصول على معلومات أو بيانات أو وثائق إضافية من مقدم طلب الترخيص متى كان ذلك ضرورياً لتقييم الطلب وفقاً لتقدير البنك المركزي.