Skip to main content
  • رابعاً: الإرشادات المتعلقة بتقديم طلب الترخيص

    • 1. الاستشارات السابقة لتقديم الطلب

      29) من المستحسن للراغبين في تقديم طلب ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة التواصل مع البنك المركزي لمناقشة الخطط قبل تقديم الطلب بشكل رسمي، حيث ستساعد الإستشارات السابقة لتقديم الطلب في التالي:
       
       1) فهم إجراءات الترخيص.
       
       2) معرفة توقعات البنك المركزي من البنوك، وذلك في وقت مبكر، مما يساعد الراغب في الحصول على الترخيص في اتخاذ القرار المناسب.
       
      30) للتنسيق للاستشارات السابقة لتقديم الطلب، يتعين على مقدم الطلب التواصل مع البنك المركزي لمعرفة التفاصيل والمتطلبات وتحديد اجتماع مبدئي.
       
    • 2. المعلومات اللازم تقديمها مع الطلب

      31) يمكن للراغب في الحصول على الترخيص – بعد الانتهاء من الاستشارات السابقة لتقديم الطلب -، أن يتقدم بطلبه إلى البنك المركزي من أجل تقييمه، ويمكنه الحصول على نموذج الطلب من موقع البنك المركزي الإلكتروني. ويوضح النموذج جميع المعلومات والمتطلبات التي يتعين على مقدم طلب الترخيص تقديمها لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، سواءً للعمل كبنك مؤسس محلياً أو كفرع لبنك أجنبي.
       
      32) قد يطلب البنك المركزي الحصول على معلومات أو بيانات أو وثائق إضافية من مقدم طلب الترخيص متى كان ذلك ضرورياً لتقييم الطلب وفقاً لتقدير البنك المركزي.
       
    • 3. تقديم الطلب

      33) ينبغي تزويد البنك المركزي بنسختين من الطلب النهائي إحداهما ورقية والأخرى إلكترونية، وأن يتم التوقيع عليها من شخصين مفوَّضين من مقدم طلب الترخيص (يُفضل أن يكون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)، وأن تتضمن النسختان جميع المعلومات والبيانات المطلوبة وأن ترفق الوثائق وفقاً لما هو موضّح في نموذج الطلب، ويتعين إرسال هذا الطلب مع مرافقاته إلى العنوان البريدي والبريد الإلكتروني المذكورين في الصفحة الأولى من نموذج الطلب. وفي حال حدوث أي تغييرات على المعلومات المقدمة قبل اتخاذ البنك المركزي قراراً بشأن الطلب؛ فإنه يتعين على مقدم طلب الترخيص إخطار البنك المركزي كتابياً في أقرب وقت ممكن.
       
    • 4. معالجة الطلب وإرسال الإشعارات

      34) يدرس البنك المركزي جميع الطلبات في غضون مدة زمنية معقولة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل طلب، بما فيها اكتمال المعلومات والوثائق المقدمة للبنك المركزي، وليتسنى اعتبار الطلب مكتملاً فإنه يتعين تزويد البنك المركزي بنموذج الطلب مكتملاً بصورة صحيحة ودقيقة، مع إرفاق جميع المعلومات والبيانات والوثائق المطلوبة، ويجب أن تكون المعلومات والبيانات والوثائق المقدمة ذات جودة عالية وتفاصيل كافية تسمح للبنك المركزي بإتمام عملية التقييم.
       
      35) من المتوقع أن يتلقى مقدم طلب الترخيص إشعاراً عن طريق البريد الإلكتروني يفيد باستلام طلبه من البنك المركزي مع إيضاح اسم الموظف المسؤول، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب.
       
      36) يسعى البنك المركزي السعودي إلى تقييم الطلب والتوصل إلى قرار خلال فترة زمنية معقولة. وخلال دراسة الطلب وتقييمه قد يكون لدى البنك المركزي استفسارات أو قد يحتاج إلى معلومات إضافية، من مقدم طلب الترخيص، وعلى المتقدم الرد بشكل سريع وشامل على استفسارات البنك المركزي.