Book traversal links for H. Supervision by Home Supervisor (Foreign Bank Branch Application)
ح) الرقابة في البلد الأم (لطلبات الترخيص لفروع البنوك الأجنبية)
Effective from Jan 01 2024 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right
27) | يجب أن يكون لدى مقدم طلب ترخيص إنشاء فرع لبنك أجنبي موافقة كتابية من الجهة الرقابية في البلد الأم لإنشاء فرع يزاول الأعمال المصرفية في المملكة. وستنحصر دراسة الطلبات على الجهات المرخص لها في البلد الأم وتأخذ شكل شركة مساهمة متداولة في السوق المالي المحلي في البلد الأم. |
28) | يتعين على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للمؤسسة أنه يخضع للرقابة الاحترازية الكافية في بلده الأم، وعند مراجعة مستوى الرقابة الذي تطبقه الجهة الرقابية في البلد الأم؛ ستضع المؤسسة في اعتبارها المبادئ الأساسية للإشراف البنكي الفعالة والصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي، ويشمل ذلك ما إذا كانت الجهة الرقابية تشرف على مقدم طلب الترخيص على أساس موحد وفقاً للمبادئ الصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي، وما إذا كانت الجهة الرقابية مستعدة للتعاون مع المؤسسة في الإشراف على فرع البنك بالمملكة. |