Skip to main content

ب) ملكية البنك

التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23

Effective from Jan 13 2019 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

12) وفقاً لنظام مراقبة البنوك، يجب على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدراة أن يثبتوا للمؤسسة "ملاءمتهم وأهليتهم" وأنهم يتمتعون بالسمعة الحسنة والتأسيس الجيد والنزاهة وسلامة الوضع المالي. وفي حال كان مقدم طلب الترخيص يسعى لإنشاء فرع لبنك أجنبي، يُطبق هذا الشرط على البنك الأجنبي الأم وعلى كبار المساهمين فيه، وتُلزم المؤسسة جميع كبار المساهمين بإثبات أن مشاركتهم في البنك تمثل التزاماً طويل المدى وأن لديهم القدرة على المساهمة برؤوس أموال إضافية - إذا لزم الأمر -.