Book traversal links for ١١- خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطاؤهم الأولوية في تقديم الخدمات
١١- خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطاؤهم الأولوية في تقديم الخدمات
الرقم: 65681/67 | التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 | الحالة: نافذ |
على البنوك إعطاء الأولوية والعناية القصوى للعملاء من ذوي الاعاقة وبالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم وتسريع إجراءات تقديم الخدمات البنكية لهم.