Skip to main content

12- أنظمة وأجهزة السلامة الأمنية

الرقم: 381000063572 التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14

Effective from 2017-07-09 - Jul 08 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على مراكز التحويل التقيد بما ورد من تعليمات في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/24 وتاريخ 1426/7/8هـ ونظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/81 وتاريخ 1428/10/18هـ،‏ ودليل السلامة الأمنية الصادر عن البنك المركزي برقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/1/7هـ،‏ وما صدر وسيصدر بعده من تحديثات واعتبار ما تضمنته تلك التعليمات الحد الأدنى من أنظمة الأمن والسلامة الواجب التقيد بها.