Skip to main content

1-9: فتح العضوية

Effective from 2017-03-12 - Jul 08 2017
To view other versions open the versions tab on the right

‏يقوم عميل مركز التحويل بتعبئة البيانات الشخصية الخاصة في نموذج فتح عضوية فردية للأفراد للاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز التحويل ويصدر المركز بطاقة عضوية للعميل تحتوي على رقم خاص به يرتبط في النظام الآلي وتخزن فيه بياناته الشخصية وصورة الهوية والتوقيع على ما يثبت حضور الشخص نفسه وعلى صحة البيانات التي قام بتعبئتها في النموذج، وبيانات المستفيد من التحويل لدى المركز المصرح له من المؤسسة بممارسة هذا النشاط، ويجب على العميل تقديم رقم العضوية عند القيام بأي عملية مالية وتقديم الهوية الأصلية للتأكد من أنه صاحب العلاقة وأن الهوية سارية المفعول.

وتخضع العضوية للإجراءات النظامية من حيث تحديث البيانات والتجميد، بالإضافة إلى وضع الحدود المالية المسموح بها حسب حالة العملاء ومعدلات دخولهم ونحو ذلك.