Skip to main content

8- الخدمة داخل مراكز التحويل

Effective from 2017-03-12 - Jul 08 2017
To view other versions open the versions tab on the right

1-يجب توفير أجهزة نقاط بيع لقبول بطاقات الشبكة السعودية "مدى" بشكلٍ كافٍ لدى كافة فروع مراكز التحويل.
 
2-وضع مسار منفصل وخاص للسيدات في كل فرع وذلك في حال عدم وجود قسم خاص للسيدات.
 
3-ينبغي على المراكز التحقق من أن كافة الخدمات الإلكترونية تلبي احتياجات العملاء وتسهل إنجاز عمليات التحويل وفق أحدث السبل.
 
4-التأكيد على قيام الموظفين بأداء مهامهم بكفاءة ومهنية والتأكد من قدرتهم على تقديم الخدمات المطلوبة للعملاء، وتوفير التدريب المناسب والمستمر للموظفين.
 
5-الالتزام بالسلوكيات الجيدة والتعامل بمهنية في خدمة العملاء.
 
6-العمل على رفع مستوى جودة الخدمات داخل الفرع مثل وضع أجهزة تنظيم الخدمة (queuing machines).
 
7-وضع الأولوية في الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الأدوات الملائمة لتسهيل دخولهم للفروع.