Skip to main content

2-1: الغرض من الدليل

الرقم: 381000063572 التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14 الحالة: نافذ

يهدف البنك المركزي بإعداد هذا الدليل إلى وضع الإجراءات والمتطلبات الأساسية لتنظيم عمل ‏تلك المراكز وضمان جودة خدماتها المقدمة للعملاء.