1- المقدمة
تعتبر خدمة تحويل الأموال أحد أهم الخدمات المقدمة من قبل القطاع المصرفي في المملكة، وتقدم هذه الخدمة من خلال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك وشركات التحويل المرخصة والمتخصصة في تقديم خدمات الحوالات المالية للعملاء.
وفي ظل تنامي أعداد ومبالغ عمليات التحويل والازدياد الملحوظ في أعداد تلك المراكز وفروعها فإن مراكز تحويل الأموال في المملكة تواجه تحديات مختلفة لاسيما في النواحي التقنية والتشغيلية والإجرائية لكي تتمكن من التفاعل بحرفية مع ما يستجد من تنظيمات ولوائح وقواعد محلية ودولية ذات علاقة بإجراءات تحويل الأموال.
ولكي تتمكن مراكز التحويل من الحفاظ على قدراتها التنافسية وتحقق أقصى قدر من رضا العملاء وتوفير خدمات مميزة تحتاج هذه المراكز إلى استراتيجيات تطوير حديثة من خلال رؤية واضحة وتطبيق منهجية مدروسة والاستفادة من التقنيات البنكية الحديثة في هذا المجال.
وسعياً في النهوض والرقي بهذا القطاع إلى بيئة أكثر تطوراً وتنافسية وتنظيماً قام البنك المركزي بإعداد "دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك" والذي يشمل في محتوياته على مجموعة من الأهداف، والتنظيمات، وملامح تطويرية مختلفة.
وسوف يتم تباعاً تطوير هذا الدليل ليتماشى مع المتغيرات والإجراءات التطويرية والتنظيمية.
1-1: نطاق الدليل
تسري تنظيمات هذا الدليل على كافة أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك وشركات التحويل المرخصة، ويعد البنك المركزي هو الجهة الإشرافية المخولة بتطبيق واتخاذ الإجراءات الضرورية على النحو الذي يراه مناسباً في شأن أي مخالفات لتنظيمات هذا الدليل بما في ذلك فرض رسوم جزائية و/أو إجراءات تنفيذية وفق الأحكام السارية بموجب نظام مراقبة البنوك والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3م وتاريخ 1406/10/14هـ.
2-1: الغرض من الدليل
يهدف البنك المركزي بإعداد هذا الدليل إلى وضع الإجراءات والمتطلبات الأساسية لتنظيم عمل تلك المراكز وضمان جودة خدماتها المقدمة للعملاء.