Skip to main content

1-1: نطاق الدليل

Effective from 2017-03-12 - Jul 08 2017
To view other versions open the versions tab on the right

‏تسري تنظيمات هذا الدليل على كافة أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك وشركات التحويل المرخصة، وتعد مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة الإشرافية المخولة بتطبيق واتخاذ الإجراءات الضرورية على النحو الذي تراه مناسباً في شأن أي مخالفات لتنظيمات هذا الدليل بما في ذلك فرض رسوم جزائية و/أو إجراءات تنفيذية وفق الأحكام السارية بموجب نظام مراقبة البنوك والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5‏ وتاريخ 1386/02/22هـ وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3م وتاريخ 1406/10/14هـ.