Book traversal links for Article 33: Enforcement ‹ القسم العاشر: النفاذ Up دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك › المادة الثالثة والثلاثون: النفاذ الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 الحالة: نافذ يعمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني. Book traversal links for Article 33: Enforcement ‹ القسم العاشر: النفاذ Up دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك › 1819