Skip to main content

المادة التاسعة والعشرون: سجل الوكلاء

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 الحالة: نافذ
1.يقوم البنك المركزي بإنشاء سجل إلكتروني لوكلاء البنوك، ويجب على البنوك إدخال معلومات كل وكيل يقدم خدمات بالنيابة عنها في هذا السجل، ويجب أن يتضمن سجل الوكيل كحد أدنى الآتي:
 
 أ- تاريخ بدء علاقة العمل كما هو محدد في العقد.
 
 ب- اسم الوكيل واسم النشاط التجاري.
 
 ج- عنوان العمل.
 
 د- الإحداثيات الجغرافية لموقع العمل
 
 هـ- أرقام الاتصال
 
 و- النشاط التجاري الأساسي للوكيل وعدد سنوات مزاولته.
 
 ز- عقد الوكالة.
 
2.لا يجوز لأي بنك تقديم الخدمات عبر الوكالة المصرفية ما لم يسجل المعلومات اللازمة في سجل الوكلاء، وفي حال مزاولة أي بنك أو وكيل لنشاط الوكالة المصرفية دون التسجيل في سجل الوكلاء، سيكون عرضة لأي إجراء أو عقوبة قد يتخذها البنك المركزي في هذا الصدد.
 
3.تتحمل البنوك مسؤولية تحديث السجل.
 
4.في حال حدوث أي تغيير في معلومات الوكيل (مثل رقم الهاتف)، يجب على البنك تحديث بيانات السجل في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ تغييره من قبل الوكيل.