Skip to main content

2. أحكام عامة

الرقم: 42081293 التاريخ (م): 2021/6/30 | التاريخ (هـ): 1442/11/21

Effective from 2021-06-30 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

أ.تهدف هذه المبادئ إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات التي من شأنها تعزيز الإدارة الفاعلة في المؤسسات المالية، وتوجيه مواردها المالية وغير المالية إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية، والمحافظة على استقرارها وحقوق أصحاب المصالح.
 
ب.يتطلب نظام الحوكمة الفعّال استقلالية وفصلاً لمنصب رئيس مجلس الإدارة عن منصب الرئيس التنفيذي. ويقتضي ذلك توافر هياكل تنظيمية وإدارية جيدة ووضوحاً في الصلاحيات والمسؤوليات بين الأطراف الرئيسة في المؤسسة المالية من أعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين، إضافةً إلى وضع إطار عام للرقابة من خلال إدارة للمخاطر وإدارة للمراجعة الداخلية، وإدارة للالتزام، وأنظمة رقابة داخلية ومراجع خارجي.
 
ج.لا تخلّ هذه المبادئ بالمتطلبات المفروضة على المؤسسات المالية بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات الصلة.
 
د.أصدر البنك المركزي تعليمات عدة تتصل بالحوكمة، ويجب أن تُقرأ هذه المبادئ بجانبها -حسب الأحوال-، ومنها ما يأتي:
 
 مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية.
 
 مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية.
 
 متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي.
 
 إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة.
 
 تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل.
 
د.تحظى حوكمة الشركات باهتمامٍ دوليّ؛‏ حيث أصدرت عدد من الهيئات والمنظمات الدولية تعليمات إرشادية للحوكمة، ‏ومن هذه الهيئات والمنظمات ما يأتي:
 
 لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS).
 
 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
 
 مجلس الخدمات المالية الإسلامية ‎ (IFSB).
 
 للبنك الدولي (WB).
 
 لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق المالية (CPMI).