Skip to main content

2-9-2 وحدة المراجعة الداخلية

التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25

Effective from Jan 01 2020 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

۳۰- يجب على فروع البنوك الأجنبية، متى تناسب ذلك مع طبيعة الأعمال وحجمها وتعقيدها وطبيعة الأنشطة ونطاقها، إنشاء وحدة مستقلة للمراجعة الداخلية تكون مسؤولة عن المهام التالية على الأقل:
 
 (۱) ضمان استيفاء الفرع لمتطلبات المراجعة الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
 
 (۲) إعداد خطة مراجعة وتنفيذها واعتمادها.
 
 (۳) دراسة وتقييم مدى كفاءة وفعالية إجراءات حوكمة الفرع وأنظمته وآليات وترتيبات الرقابة الداخلية فيه، (أو تقييم مدى توافق خطة مراجعة المركز الرئيسي مع المتطلبات التنظيمية للفرع وإجراء التعديلات اللازمة).
 
 (٤) إصدار التوصيات بناءً على نتائج العمل المنفذة وفقًا لخطة المراجعة.
 
 (٥) ضمان الالتزام بالتوصيات المصدرة.
 
 (٦) رفع التقارير في المسائل المتعلقة بالمراجعة الداخلية.
 
۳۱- في حال تعيين مدير وحدة المراجعة الداخلية في الفرع، يجب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي حسبما تقتضيه متطلبات الملاءمة الصادرة عن البنك المركزي.