Book traversal links for 2.9.2. Internal Audit Function (IAF)
2-9-2 وحدة المراجعة الداخلية
Versions (الإصدارات 5) |
Effective from Sep 24 2019 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
۳۰- | يجب على فروع البنوك الأجنبية، متى تناسب ذلك مع طبيعة الأعمال وحجمها وتعقيدها وطبيعة الأنشطة ونطاقها، إنشاء وحدة مستقلة للمراجعة الداخلية تكون مسؤولة عن المهام التالية على الأقل: | |
(۱) | ضمان استيفاء الفرع لمتطلبات المراجعة الصادرة عن البنك المركزي السعودي. | |
(۲) | إعداد خطة مراجعة وتنفيذها واعتمادها. | |
(۳) | دراسة وتقييم مدى كفاءة وفعالية إجراءات حوكمة الفرع وأنظمته وآليات وترتيبات الرقابة الداخلية فيه، (أو تقييم مدى توافق خطة مراجعة المركز الرئيسي مع المتطلبات التنظيمية للفرع وإجراء التعديلات اللازمة). | |
(٤) | إصدار التوصيات بناءً على نتائج العمل المنفذة وفقًا لخطة المراجعة. | |
(٥) | ضمان الالتزام بالتوصيات المصدرة. | |
(٦) | رفع التقارير في المسائل المتعلقة بالمراجعة الداخلية. | |
۳۱- | في حال تعيين مدير وحدة المراجعة الداخلية في الفرع، يجب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي حسبما تقتضيه متطلبات الملاءمة الصادرة عن البنك المركزي. |