Skip to main content

1-9-2 الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرقم: 4922/67 التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25 الحالة: نافذ
۲۷- يجب على فرع البنك الأجنبي تأسيس وحدة منفصلة للالتزام بحيث تعمل بشكل دائم وفعال ومستقل. وتكون وحدات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشؤون القانونية مسؤولة عن مراقبة وبصورة منتظمة، تقييم مدى كفاءة وفعالية التدابير والإجراءات المتعلقة بالسياسات والمطبقة وفقًا لما يلي:
 
 (أ) قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
 
 (ب) دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية الصادر عن البنك المركزي السعودي.
 
 (ج) المتطلبات التنظيمية والقانونية الأخرى المطبقة في المملكة العربية السعودية.
 
۲۸- يجب على فروع البنوك الأجنبية ضمان امتلاك وحدات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للصلاحيات والموارد والخبرات اللازمة وحق الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة بهدف تمكين هذه الوحدات من أداء مسؤولياتها بشكل صحيح ومستقل.
 
۲۹- يجب على فروع البنوك الأجنبية، متى تناسب ذلك مع طبيعة الأعمال وحجمها وتعقيدها وطبيعة الأنشطة ونطاقها، ضمان استيفاء الشروط التالية على الأقل:
 
 (۱) ألا يشارك أعضاء فريق الالتزام في الفرع في أداء الخدمات أو الأنشطة التي تقع مسؤولية مراقبتها على الفريق. بعبارةٍ أخرى، يجب ألا يشارك مسؤولي وموظفي وحدة الالتزام، وخاصةً مسؤوليها، في مهام أخرى قد تتضارب مع مسؤولياتهم في وحدة الالتزام.
 
 (۲) ألا تخل طريقة تحديد أجور منسوبي وحدة الالتزام بموضوعيتهم.