يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 01 2020 - Dec 31 2019 To view other versions open the versions tab on the right
۲۷-
يجب على فرع البنك الأجنبي تأسيس وحدة منفصلة للالتزام بحيث تعمل بشكل دائم وفعال ومستقل. وتكون وحدات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشؤون القانونية مسؤولة عن مراقبة وبصورة منتظمة، تقييم مدى كفاءة وفعالية التدابير والإجراءات المتعلقة بالسياسات والمطبقة وفقًا لما يلي:
المتطلبات التنظيمية والقانونية الأخرى المطبقة في المملكة العربية السعودية.
۲۸-
يجب على فروع البنوك الأجنبية ضمان امتلاك وحدات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للصلاحيات والموارد والخبرات اللازمة وحق الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة بهدف تمكين هذه الوحدات من أداء مسؤولياتها بشكل صحيح ومستقل.
۲۹-
يجب على فروع البنوك الأجنبية، متى تناسب ذلك مع طبيعة الأعمال وحجمها وتعقيدها وطبيعة الأنشطة ونطاقها، ضمان استيفاء الشروط التالية على الأقل:
(۱)
ألا يشارك أعضاء فريق الالتزام في الفرع في أداء الخدمات أو الأنشطة التي تقع مسؤولية مراقبتها على الفريق. بعبارةٍ أخرى، يجب ألا يشارك مسؤولي وموظفي وحدة الالتزام، وخاصةً مسؤوليها، في مهام أخرى قد تتضارب مع مسؤولياتهم في وحدة الالتزام.
(۲)
ألا تخل طريقة تحديد أجور منسوبي وحدة الالتزام بموضوعيتهم.
Book traversal links for 2.9.1. Compliance & Anti Money Laundering and Combating Terrorism Financing (AML/CTF)