Skip to main content

7-2 إدارة استمرارية الأعمال وخطط التعافي من الكوارث

Effective from Sep 24 2019 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

۲٥-يجب على فروع البنوك الأجنبية اتخاذ خطوات معقولة لضمان استمرارية أنشطتها وانتظامها، ويجب عليها أيضًا الالتزام بمتطلبات إدارة استمرارية الأعمال وخطط التعافي من الكوارث وفقًا لتعليمات البنك المركزي السعودي المتعلقة بالأمن السيبراني وإدارة استمرارية الأعمال.