Skip to main content

7-2 إدارة استمرارية الأعمال وخطط التعافي من الكوارث

الرقم: 4922/67 التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2020 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

۲٥-يجب على فروع البنوك الأجنبية اتخاذ خطوات معقولة لضمان استمرارية أنشطتها وانتظامها، ويجب عليها أيضًا الالتزام بمتطلبات إدارة استمرارية الأعمال وخطط التعافي من الكوارث وفقًا لتعليمات البنك المركزي السعودي المتعلقة بأمن المعلومات وإدارة استمرارية الأعمال.