Book traversal links for 1. SAMA Approach to Foreign Banks Branches (FBB) Regulation
1- تعليمات البنك المركزي السعودي لفروع البنوك الأجنبية
التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25 |
Effective from Jan 01 2020 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
۱- | تسري هذه التعليمات على جميع فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية. |
۲- | أصدر البنك المركزي السعودي هذه التعليمات بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۲۳) في ۱۳۷۷/٥/۲۳ هـ الذي يخوله بالإشراف على البنوك التجارية وتنظيمها وسن القواعد متى دعت الضرورة، والفقرة (۳) من المادة (۱٦) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) في ۱۳۸٦/۲/۲۲ هـ التي تنص على أن المؤسسة (البنك المركزي السعودي حالياً) هي الجهة التشريعية المسؤولة عن مراقبة البنوك وتنظيمها، وإصدار القواعد العامة، ومتابعة التزام البنوك بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتطبيقها. |
۳- | يجب على جميع فروع البنوك الأجنبية الالتزام بنظام مراقبة البنوك ومتطلباته الاحترازية والأنظمة واللوائح الأخرى السارية والمنطبقة على جميع البنوك المحلية والأجنبية. |
٤- | يجب على فروع البنوك الأجنبية الالتزام بتعاميم البنك المركزي السعودي الصادرة لجميع البنوك بشأن قواعد ومعايير السلوك. |