Skip to main content

3. الإطار القانوني

الرقم: 183180000486 التاريخ (م): 2019/10/30 | التاريخ (هـ): 1441/3/2 الحالة: نافذ
نصّت المادة (الرابعة والعشرون) من نظام مكافحة غسل الأموال على "تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي: (د) إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تنفيذاً لأحكام النظام".
 
نصّت المادة (الثانية والثمانون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على "تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي: (4) إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تنفيذاً لأحكام النظام".
 
نصت الفقرة (الرابعة) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال على "تعد من الجهات الرقابية الواردة في الفقرة (12) من هذه المادة الجهات الآتية: (أ) البنك المركزي".
 
نصت المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على "تعد الجهات أدناه – كل في مجال اختصاصه – من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام: (4) البنك المركزي".
 
الأمر السامي الكريم رقم (55871) وتاريخ 1436/11/09هـ المتضمن الموافقة على أن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى استلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً، لإيصالها إلى المحتاجين في الخارج.
 
قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 1440/05/02هـ المتضمن أن البنك المركزي هو الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظام المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها، والإشراف عليها، وله إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقه البنك المركزي في هذا الشأن.