Skip to main content

2. الغرض

الرقم: 18318/486

Effective from 2019-11-17 - Nov 16 2019
To view other versions open the versions tab on the right

مساعدة المؤسسة المالية العاملة في المملكة والمرخصة من قبل المؤسسة على تطوير وتبنّي المنهج القائم على المخاطر في ممارسة أعمالها للوفاء بمتطلبات نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05ه ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئاسة أمن الدولة رقم (14525) وتاريخ 1439/02/19هـ، ومتطلبات نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/02/12هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء (228) وتاريخ 1440/05/02ه.
 
تمثل المتطلبات الواردة في هذا الدليل انعكاساً للالتزامات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، ولا تشكل أي التزامات إضافية على المؤسسة المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة.
 
تُعد المبادئ الواردة في الدليل إلزامية على المؤسسة المالية، وتمثل الحد الأدنى الذي ينبغي على المؤسسة المالية الالتزام به، إذ ينبغي على المؤسسة المالية أن تضع تدابير إضافية ملاءمة بما يتناسب مع نتائج تقييم المخاطر المعتمد لديها.