بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"
الرقم: 43104408 | التاريخ (م): 2022/7/25 | التاريخ (هـ): 1443/12/26 |
Effective from 2022-07-25 - Jul 24 2022
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (41051780) وتاريخ 1441/8/8هــ في شأن بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والمتضمن حث جهات التمويل على تقديم خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال البوابة، حرصاً من البنك المركزي على تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص واستراتيجيته الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
عليه، يجدد البنك المركزي الحث على تقديم الخدمات لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، ومعالجة الطلبات التي ترد الى البوابة خلال الأوقات المحددة، وإضافة معلومات طلبات التمويل المرفوضة وأسباب رفضها وإحالتها الى البوابة.