Skip to main content

بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"

الرقم: 43104408

Effective from 2022-07-25 - Jul 24 2022
To view other versions open the versions tab on the right

البنك المركزي السعودي

الرقم: 43104408

التاريخ: 1443/12/26

"تعميم"

السادة/                                                                                                                               المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (41051780) وتاريخ 1441/8/8هــ في شأن بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والمتضمن حث جهات التمويل على تقديم خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال البوابة، حرصاً من البنك المركزي على تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص واستراتيجيته الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

عليه، يجدد البنك المركزي الحث على تقديم الخدمات لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، ومعالجة الطلبات التي ترد الى البوابة خلال الأوقات المحددة، وإضافة معلومات طلبات التمويل المرفوضة وأسباب رفضها وإحالتها الى البوابة.

وتقبلوا تحياتي,

خالد بن وليد الظاهر

نائب المحافظ للرقابة والتقنية

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.

- شركات التمويل العاملة في المملكة.