Book traversal links for استحداث وتنظيم الاحتياطي النظامي لمراكز الصرافة
استحداث وتنظيم الاحتياطي النظامي لمراكز الصرافة
الرقم: 44025244 | التاريخ (م): 2022/10/19 | التاريخ (هـ): 1444/3/24 |
Effective from 2022-10-19 - Oct 18 2022
To view other versions open the versions tab on the right
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ, و القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة, الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21هـ, وانطلاقاً من دور البنك المركزي في دعم استقرار قطاع الصرافة, وتعزيز الثقة به و زيادة قدرة المراكز المالية, ولمساعدة مراكز الصرافة في مواجهة المخاطر و القدرة على الاستمرارية والنمو؛ فقد تقرر ما يلي:
- على مراكز الصرافة أن تخصص مالا يقل عن (10%) من صافي أرباحها السنوية, بعد التغطية الخسائر المتراكمة -إن وجدت-؛ لتكوين احتياطي نظامي, ويجوز للمراكز وقف التخصيص إذا بلغ إجمالي المبلغ (30%) من رأس المال المدفوع.
- على مراكز الصرافة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل استخدام الاحتياطي النظامي المشار إليه في الفقرة (1) من هذا التعميم.
- لا يُخل ما ورد في هذا التعميم بالاحتياطي النقدي الواجب على مراكز الصرافة الاحتفاظ به وفقاً لحكم المادة (السابعة) من القواعد المنظّمة لمزاولة أعمال الصرافة.
للإحاطة و العمل بموجبه اعتباراً من تاريخه, وعلى مراكز الصرافة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ ما جاء في التعميم والتقييد به.