Book traversal links for الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي
الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي
الرقم: GDBC-601300000067-1441H |
Effective from Feb 01 1441 - Sep 29 2019
To view other versions open the versions tab on the right
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي
إدارة السياسات البنكية
الرقم: 6013/67
التاريخ: 1441/02/01
"تعميم"
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي.
أُشير إلى تعليمات المؤسسة المبلغة بموجب التعميم رقم 29811/67 وتاريخ 1440/5/11هـ في شأن الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي عوضاً عن التوقيع على كل صفحة وفق ضوابط محددة. ونظراً لما لوحظ من قيام بعض البنوك والمصارف بطلب توقيع العميل على كل صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي بما لا يتماشى مع هذه التعليمات، والتقارير التي تم تزويد المؤسسة بها من قبل البنوك والمصارف في هذا الشأن.
لذا تؤكد المؤسسة على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام بمقتضى التعليمات المشار إليها أعلاه، والتأكيد على الإدارات المعنية بتوعية الموظفين العاملين في الفروع بالاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي، علماً بأن المؤسسة ستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
نطاق التوزيع:
- البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.