Skip to main content

الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي

الرقم: 601300000067 التاريخ (م): 2019/9/30 | التاريخ (هـ): 1441/2/1

إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 29811/67 وتاريخ 1440/5/11هـ في شأن الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي عوضاً عن التوقيع على كل صفحة وفق ضوابط محددة. ونظراً لما لوحظ من قيام بعض البنوك والمصارف بطلب توقيع العميل على كل صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي بما لا يتماشى مع هذه التعليمات، والتقارير التي تم تزويد البنك المركزي بها من قبل البنوك والمصارف في هذا الشأن.

لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام بمقتضى التعليمات المشار إليها أعلاه، والتأكيد على الإدارات المعنية بتوعية الموظفين العاملين في الفروع بالاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي، علماً بأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.