Skip to main content

الملحق (۱)

الرقم: 441/186

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

رقم
البند
تعليمات إنشاء الإدارة الاكتوارية في شركة التأمين و/ أو إعادة التأمين
 
 
أخذًا بالاعتبار ما نصت عليه المادة (۱٦) من ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين، يتعين على الشركة إنشاء إدارة إكتوارية تتناسب مع حجم ونوعية أعمالها، خلال ست أشهر من تاريخ صدور الضوابط، أخذًا بالاعتبار كلٍ من الآتي:
 
 
۱ يجب أن تتضمن الإدارة الاكتوارية عدد (۳) على الأقل من الاكتواريين السعوديين خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الضوابط.
 
 
۲ يجب على الشركة تعيين خبير اكتواري داخلي خلال سنتين من تاريخ صدور الضوابط.
 
 
۳ يجب على الشركة تعيين خبير اكتواري داخلي سعودي الجنسية خلال سبع سنوات من تاريخ صدور الضوابط.
 
 
٤ يجب أن تكون الإدارة الاكتوارية تحت إدارة موظف ذو خبرة كافية توظفه الشركة لشغل منصب مدير الإدارة الاكتوارية بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة.
 
 
٥ يتعين في شاغل منصب مديرالإدارة الاكتوارية أن يحقق بحد أدنی متطلبات ومعايير المؤسسة.
 
 
٦ يرتبط مدير الإدارة الاكتوارية بالرئيس التنفيذي مباشرة.
 
 
۷ على الشركة تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بها لتعكس دور ومهام الإدارة الاكتوارية.
 
 
۸ يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة تزويد الإدارة الاكتوارية بموارد كافية تتناسب مع حجم ونوعية الأعمال التي تقوم بها الشركة، بما في ذلك الموارد البشرية الكافية والوصول إلى تقنية المعلومات وغير ذلك من النظم المناسبة والتدريب والتطوير المهني.
 
 
۹ على الشركة إصدار سياسة تدريب وتطوير متخصصة للشهادات المهنية الاكتوارية لضمان حصول المرشحين الاكتواريين السعوديين على الزمالة الاكتوارية من جمعية اكتوارية خلال المدة المقبولة، وتزويد المؤسسة بالسياسة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذه الضوابط.
 
 
۱۰ على الشركة تزويد المؤسسة بشكل سنوي بتقرير عن الإدارة الاكتوارية على أن يشمل كحد أدنی على التالي:
 
 
 أ. سياسة التدريب والتطوير المشار إليها في البند (۹) أعلاه تشمل ما تم تطبيقه خلال الفترة.
 
 ب. عدد الاكتواريين الحاليين وخبراتهم حسب التصنيف الوارد في هذه الضوابط.
 
 ج. خطة التوسع في التوظيف داخل الإدارة للسنوات الخمس القادمة حسب تصنيف هذه الضوابط أخذاً بعين الاعتبار حجم ونوعية الأعمال الاكتوارية بالشركة.
 
 د. عدد الاختبارات الاكتوارية التي تم التسجيل فيها ونسبة النجاح.
 
 ه. أنشطة نقل المعرفة التي تمت من الاكتواري المعين خلال الفترة.