المادة ٦۱:
الرقم: 441/186 |
Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
على الاكتواري المعين إجراء دراسات الخبرة التي تحددها تعليمات المؤسسة على أن تتناول، كحدٍ أدنی، تحليل المصروفات، وبالنسبة للشركات التي تقدم تأمين الحماية والادخار، استمرارية وثائق التأمين وسجل معدل الوفيات وسجل معدل المرض إن وجدت، والرفع بها للمؤسسة وفقاً للتعليمات التي تصدرها.