Skip to main content

المادة ٦۱

الرقم: 441/186

على الاكتواري المعين إجراء دراسات الخبرة التي تحددها تعليمات البنك المركزي على أن تتناول، كحدٍ أدنی، تحليل المصروفات، وبالنسبة للشركات التي تقدم تأمين الحماية والادخار، استمرارية وثائق التأمين وسجل معدل الوفيات وسجل معدل المرض إن وجدت، والرفع بها للبنك المركزي وفقاً للتعليمات التي يصدرها.